في السنوات الأخيرة ازداد اهتمام الناس بزكاة أسهم الشركات المساهمة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي اعتاد فيه أهل هذا البلد الطيب (الكويت) على بذل المعروف والخير، وهذا أمر محمود يستحق الشكر والاهتمام والتقدير، إلا أن مثل هذه المسألة يجب العمل على ضبطها وفق المعايير الشرعية والفنية، وبما أن هذه المعايير قد تخفى على غير المتخصصين فأود تفصيل القول في طريقة احتساب زكاة أسهم الشركات المساهمة وفق هذه المعايير.
قبل البدء في بيان طريقة احتساب زكاة الأسهم أرغب في أن أشير إلى أن احتساب زكاة الشركات المساهمة وإخراج زكاتها حسب ما جاء في القانون رقم 46 لسنة 2006 (بالكويت) بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة والمقفلة لا تبرأ به ذمة المساهمين أمام هذه الشعيرة لسببين؛ أولهما أن هذا القانون يلزم الشركات بإخراج الزكاة عن صافي ربحها لا عن الموجودات الزكوية، وأما الثاني فهو أن رصيد الزكاة الذي جاء به القانون قدر بـ 1% من صافي الربح، وهذا الأمر يقضي بأن الواجب على مالك السهم أن يخرج رصيد الزكاة الواجب عليه الذي حددته الشريعة الإسلامية الغراء بـ 2.5% بعد حسم رصيد الزكاة الذي قامت الشركة بإخراجه.
أما بيان طريقة احتساب زكاة الأسهم فإن القول فيه يختلف من صورة لأخرى، من هذه الصور المستثمر المضارب الذي يرغب ببيع أسهمه في فترة قصيرة الأجل تقل عن سنة، فإن مثل هذا يجب عليه أن يقوم بتحديد يوم ليكون موعداً لإخراج زكاته كل عام، كالأول من شهر رمضان المبارك، فيجمع فيه جميع الأسهم التي تندرج تحت هذه الصورة، ثم يحدد قيمتها السوقية بسعر إقفال اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، ويضم إليها جميع التوزيعات النقدية التي حازها – إن بقي منها شيء لم يصرفه، ثم يخرج منها زكاتها بمقدار 2.5 % ، ويمكننا تبسيط المسألة بالطريقة التالية :
عدد الأسهم 10000 سهم × القيمة السوقية للسهم بسعر إيقاف يوم وجوب الزكاة دينار كويتي واحد = 10000 دينار، ولو احتسبنا 2.5 % منها فإننا سنجد أن الزكاة الواجبة في هذه الأسهم بلغت 250 ديناراً كويتياً، وله أن يحسم منها ما قامت الشركة المساهمة بإخراجه، سواءً أقامت الشركة بدفع رصيد الزكاة الواجب عليها حسب المعايير الشرعية والفنية للزكاة، أو أنها لم تخرج إلا رصيد الزكاة الواجب عليها، بناءً على قانون الزكاة المشار إليه. واحتساب الزكاة بهذه الطريقة أخذ بها مجمع الفقه الإسلامي كما في قراره رقم (28) بشأن زكاة الأسهم في الشركات وكذا الهيئة الشرعية ببيت الزكاة إذ جاء في قرار لها نصه: (وأما إذا كانت بغرض المتاجرة، فإنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، ثم يحسم منه ما زكته الشركة، ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلاً لزكاة قادمة).