زكاة الصناديق والمحافظ الاستثمارية

زكاة الصناديق والمحافظ الاستثمارية

لم يزل الحديث متصلاً بشأن طريقة احتساب زكاة الأنشطة التجارية والاستثمارية، في هذا المقال سنبين طريقة احتساب زكاة الصناديق الاستثمارية في ضوء شروط الزكاة المتمثلة في المُلك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، وسيدور الحديث فيها؛ وفق الأشكال التالية:

الشكل الأول: الصناديق المتخصصة بالمتاجرة في الأوراق المالية، أو العملات، أو العقارات، وهذا الشكل يتم احتساب زكاته حسب القيمة السوقية للصندوق إن كان مدرجاً في البورصة، وإلا فبالقيمة السوقية لكل أصل من أصول الصندوق، وهذا يتطلب من مدير الصندوق تقييم أصول الصندوق في نهاية السنة المالية، وذلك ليتسنى للشركات المساهمة في الصندوق احتساب زكاتها، وتقييم أصوله في الفترة المالية التي تسبق شهر رمضان المبارك، –بناءً على أن أكثر المستثمرين الأفراد يخرجون زكاتهم في رمضان- وفي حال التعذر؛ فإن ملاك الوحدات يحتسبون زكاتهم حسب صافي قيمة الوحدة (Net Asset Value) وذلك وفق الطريقة التالية:

(صافي قيمة الوحدة × عدد الوحدات = المجموع) + (التوزيعات التي لم تصرف) ÷ 40 = الناتج رصيد الزكاة الواجب.

الشكل الثاني: الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالية استثماراً طويل الأجل، وهذا الشكل يتم احتساب زكاته بدراسة المركز المالي لجميع الشركات التي يسهم فيها الصندوق، واحتساب زكاة هذه الشركات، ومن ثم ضم الناتج إلى الزكاة الواجبة في الأصول السائلة (النقدية) التي في الصندوق، وذلك وفق الطريقة التالية:

رصيد الزكاة الواجب في جميع الحصص الخاصة بالصندوق + رصيد الزكاة الواجب في الأصول السائلة ÷ 40= رصيد الزكاة الواجب، ومن ثم يقوم بتوزيع رصيد الزكاة على جميع وحدات الصندوق.

ونشير هنا إلى أمرين، أولهما أنه من الخطأ ما تقوم به بعض الشركات باحتساب زكاة هذه الصناديق وفق صافي قيمة الوحدة، إذ الأولى أن يتم احتساب الزكاة وفق ما تم ذكره، فإن تعذر احتسبت الزكاة حسب صافي قيمة الوحدة، وأما الثاني فهو أن المستثمر مالك الوحدات إذا كان قد طلب من مدير الصندوق استرداد وحداته (تخارج) وقد حال حوله ولم يتم التخارج، فإن طريقة احتساب زكاته تكون وفق الشكل الأول لا الثاني.

الشكل الثالث: الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالإجارة، سواءً أكان هذا النشاط متمثلاً في ملكية عقارات وإجارتها أو معدات ونحوها، فهذه الأصول المؤجرة تعتبر أصولاً ثابتة ولا زكاة إلا في التوزيعات النقدية – إن بقية منها شيء، عند حولان الحول.

الشكل الرابع: الصناديق المتخصصة في التطوير العقاري، والتي تقوم بشراء أراض بقصد بيعها، بعد تطويرها والبناء عليها، وهذه الصورة اختلفت الدراسات الفقهية في وجوب الزكاة فيها، فجمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة فيها، حتى لو لم تكن صالحة للبيع إذا ما حال عليها الحول وفق الشكل الأول، وبهذا الرأي أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة بالكويت. ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب زكاتها إلا بعد صلاحيتها للبيع، على أن يبتدأ حولها اعتباراً من يوم عرضها في السوق، فإن بيعت وتمت تصفية الصندوق يقوم المستثمر بإخراج زكاة سنة احدة فقط، وإن لم تبع وبقيت إلى الحول التالي، فإنه يجب تزكيتها وفق الشكل الأول، ولعل في هذا القول تيسير على الناس.

هذا مجمل ما يتعلق بزكاة الصناديق، وما ذكرناه فيها ينطبق على طريقة احتساب زكاة المحافظ الاستثمارية كذلك.

     د. محمد عود الفزيع                                                                                                                                      


 [داليا1]سنة واحدة فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديدنا!

حاسبة زكاة الأسهم