زكاة الاستثمار العقاري

زكاة الاستثمار العقاري

في هذا المقال سنبين بعضاً من التطبيقات المتعلقة بزكاة الاستثمار العقاري في ضوء شروط الزكاة المتمثلة في المُلك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، وسيدور الحديث في هذه المسألة وفق الصور التالية:

الصورة الأولى: الأصول العقارية الثابتة المستأجرة، وهذه الأصول تعتبر أصولاً ثابتة ولا زكاة إلا في صافي ريعها عند حولان الحول – إن بقي منه شيء، وقد راعت الشريعة الإسلامية مالكها بعدم وجوب الزكاة فيها، وذلك لأنها أصول غير نامية.

الصورة الثانية: الأراضي التي يتم تمويل شرائها من البنوك الإسلامية بطريق (الإجارة المنتهية بالتمليك) والتي يقوم العميل فيها بالإيعاز لأحد البنوك الإسلامية بشراء عقار معين لمصلحته، ومن ثم تأجير العقار على العميل إجارة منتهية بالتمليك يكون البنك فيها (مؤجراً) والعميل (مستأجرا) فهذا العقار لا تجب الزكاة فيه على عميل البنك لأنه لم تتحقق ملكيته للعقار، بينما تجب الزكاة على صافي الريع الإيجاري على البنك الممول وفق الصورة الأولى، وإذا انتقلت ملكية العقار للعميل فإن القول في زكاة العقار يدور بين الصور الأولى والثالثة والرابعة.

الصورة الثالثة: الأصول العقارية التي يتم شراؤها بقصد حفظها – لمدة تزيد عن سنة، وبيعها عند ارتفاع قيمتها، فهذه الصورة اختلف الفقهاء في طريقة احتساب زكاتها، وقد ذهبت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بدولة الكويت إلى أنه لا تجب فيها الزكاة إلا عند بيعها، فتزكى لسنة واحدة.

الصورة الرابعة: الأصول العقارية المتخذة للمتاجرة – المضاربة أو ما يسمى في الأعراف المحاسبية بـ (الأصول المتداولة)، فهذه الأصول تجب تزكيتها حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول، ويخرج منه 2.5% من قيمتها، هذا إذا استطاع ضبط حوله بالسنة الهجرية، فإن لم يستطع ذلك وقام بضبط حوله وفق السنة الميلادية – كما هو الحال بالنسبة للعقارات التي تخص المؤسسات المالية – فإن نسبة الزكاة فيها تكون حينئذ 2.577 %.

الصورة الخامسة: شراء الأراضي بقصد بيعها، بعد تطويرها والبناء عليها، وهذه الصورة اختلفت الدراسات الفقهية في وجوب الزكاة فيها، فجمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة فيها حتى لو لم تكن صالحة للبيع إذا ما حال عليها الحول، وبهذا الرأي أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة. ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب زكاتها إلا بعد صلاحيتها للبيع، على أن يبتدأ حولها اعتباراً من يوم عرضها في السوق، فإن بيعت أخرج مالكها من قيمتها 2.5% زكاة لها، وإن لم تبع وبقيت إلى الحول التالي، فإنه يجب تزكيتها وفق آلية احتساب زكاة العقار الذي تم شراؤه بقصد الاتجار به، ولعل في هذا القول تيسير على الناس.

                   د. محمد عود الفزيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديدنا!

حاسبة زكاة الأسهم