في هذا المقال سنبين فيه طريقة احتساب زكاة الودائع المصرفية في ضوء تكييفها الفقهي، وشروط الزكاة المتمثلة في المُلك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، وحولان الحول.
تنقسم الودائع المصرفية – باعتبار مشروعيتها – إلى قسمين:
القسم الأول ودائع البنوك الإسلامية: وهي التي يفوض فيها العميلُ البنكَ باستثمار ماله في أي شكل من أشكال الاستثمار المباحة شرعاً، على أن يشترك كل من البنك والعميل في الربح والخسارة. وهذه الوديعة يجب على مالكها أن يخرج الزكاة عن أصل مبلغها مع أرباحها – إن بقي منها شيء عند حولان الحول – بما نسبته 2.5 %، هذا إذا استطاع ضبط حوله بالسنة الهجرية، فإن لم يستطع إلا أن يكون حوله وفق السنة الميلادية – كما هو الحال بالنسبة للودائع التي تخص المؤسسات المالية- فإن نسبة الزكاة تكون حينئذ 2.577 %.
القسم الثاني من أقسام الوديعة، فهي ودائع البنوك التقليدية: وهي التي يفوض فيها العميلُ البنكَ باستثمار ماله بعائد مضمون، ولا يتحمل العميل فيها خسارة البنك – في حال خسارته -، وهذه الوديعة محرمة شرعاً، بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، كما في قراره رقم ( 86 ) ، والذي جاء فيه : (الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة) ، إلا أن القول بحرمتها لا يعني عدم وجوب إخراج زكاتها، فتزكى هذه الوديعة كوديعة البنك الإسلامي، على أن تكون الزكاة لأصل المبلغ المستثمر دون أرباحه، لأنها إيرادات محرمة، يجب التخلص منها.
وفي ختام الحديث عن هذا الموضوع أود الإشارة إلى مسألتين، هما:
المسألة الأولى: إذا كان صاحب الوديعة مديناً، فإنه يجوز له أن يحسم من الأصول التي سيقوم بتزكيتها جميع التزاماته الحالة والمؤجلة، وعلى هذا فلو كان للمزكي وديعة قدرها 20000 دينار كويتي، وعليه التزامات مالية – مطلوبات – تبلغ 10000 دينار كويتي، فإنه يجوز له ألا يزكي إلا المبلغ المتبقي والمقدر بـ 10000 د.ك، وستكون زكاته وفق هذه الطريقة:
الوديعة الاستثمارية + التوزيعات النقدية – الالتزامات = المجموع × 2.5 /100 = الزكاة الواجب إخراجها.
المسألة الثانية: إذا كانت الوديعة الاستثمارية بعملة أجنبية، فإنه يجب إخراج زكاتها بالعملة الأجنبية بنفس الطريقة السابقة، ولا مانع شرعاً من احتساب زكاة الوديعة، ثم تحويل زكاتها إلى العملة المحلية، بسعر صرف يوم وجوب الزكاة، ويخرج الزكاة بالعملة المحلية.